الشيخ محمد علي الگرامي القمي

66

منهاج الفلاح في الأحكام الدينية

الصلاة ، إلّا أن يكون ذلك واجبا ، وحينئذ فالأحوط وجوبا الإتيان بالغسل أو الوضوء بقصد ذلك الفعل ، إلّا أن تريد ذلك الفعل كمسّ المصحف مثلا حال الصلاة فإنّها تكتفي بوظيفتها للصلاة . [ 428 ] لا يحرم على المستحاضة الذهاب إلى المسجد والتوقّف فيه وقراءة سور العزائم ، ولا يحلّ للزوج الاقتراب منها إلّا في صورة الاغتسال على الأحوط وجوبا ، وإن لم تفعل ما يجب للصلاة فعله كتبديل القطنة والخرقة . [ 429 ] تجب صلاة الآيات على المستحاضة ، ويجب عليها فعل ما يجب للصلاة اليومية فيها . [ 430 ] لو وجبت على المستحاضة صلاة الآيات في وقت الصلاة اليومية ، فإن أرادت الإتيان بهما جميعا وجب عليها فعل ما يجب للصلاة اليومية لصلاة الآيات أيضا ، ولا يجوز لها الإتيان باليومية والآياتى معا بغسل ووضوء واحد ، ولو كان في الأغسال المكرّرة ضرر أو مشقّة كثيرة تيمّمت . [ 431 ] لو أرادت المستحاضة قضاء الصلاة وجب عليها الإتيان بما يجب لصلاة الأداء ، لكن الأحوط وجوبا ترك القضاء حتى تطهر ، إلّا أن تخاف الفوت . [ 432 ] لو علمت بأنّ الدم الخارج منها ليس دم جرح وتعلم أنّه إمّا دم حيض أو استحاضة ، أو نفاس أو استحاضة وليس فيه علامة الحيض والنفاس ، وجب عليها العمل بوظيفة الاستحاضة وليس لها حكم الحيض والنفاس شرعا . بل لو شكّت بأنّ الدم دم المستحاضة أو من الدماء الاخر ، حتى لو احتملت كونه من جرح أو قرحة ، فإن لم يكن لذلك سبب ولم تكن قرائن على كونه من الجرح أو القرحة فالأحوط وجوبا العمل بوظيفة المستحاضة ، ولكن لو كان لدم الجرح أو القرحة سبب باطني أو دلّت القرائن على كونه منهما فلا يلزم فعل ما يجب على المستحاضة ، ويكون كسائر الجروح الظاهرة في البدن . الحيض وهو الدم الخارج من رحم المرأة كلّ شهر أياما معدودة في الغالب ، ويقال لمن ترى ذلك الدم « الحائض » .